السيد حسن الطباطبائي
123
كتاب الحج
عليه دين ، بأن أتلف مال الغير مثلا على وجه الضمان من دون تعمّد ( 1 ) قبل خروج الرفقة أو بعده قبل أن يخرج هو أو بعد خروجه قبل الشروع في الأعمال ، فحاله حال تلف المال من دون دين ، فإنه يكشف عن عدم كونه مستطيعا . [ مسألة إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولا هما فالحال حال الدين مع المطالبة ] ( مسألة : 19 ) إذا كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده مقدار ما يكفيه للحج لولا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة ، لأن المستحقين لهما مطالبون فيجب صرفه فيهما ولا يكون مستطيعا ، وإن كان الحج مستقرا عليه سابقا تجيء الوجوه المذكورة من التخيير أو تقديم حق الناس أو تقديم الأسبق . هذا إذا كان الخمس أو الزكاة في ذمته ، وأما إذا كانا في عين ماله فلا إشكال